قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن حل مفتشيات للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة. 2337
المادة 2
تخول المفتشيات المختصة اقليميا صلاحيات مفتشيات الضرائب المباشرة، والرسوم على رقم الاعمال، والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المشار اليها أعلاه في المادة الأولى أعلاه.