المادة الأولى
تلغى مفتشيات الضرائب المشار اليها ادناه : باتنة ضرائب غير مباشرة والرسوم على رقم الاعمال مؤسسات، باتنة ضرائب مباشرة مؤسسات، بجاية ضرائب مباشرة مؤسسات، بجاية رسوم على رقم الاعمال مؤسسات البليدة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية البليدة رسوم على رقم الاعمال موسسات عمومية، تلمسان ضرائب مباشرة مؤسسات، تلمسان رسوم على رقم الاعمال مؤسسات الجزائر ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية الجزائر رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، جيجل رسوم على رقم الاعمال مؤسسات، جيجل رسوم مباشرة مؤسسات، سطيف ضرائب مباشرة مؤسسات سطيف رسوم على رقم الاعمال مؤسسات، سكيكدة ضرائب مباشرة مؤسسات، سكيكدة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عنابة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، عنابة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، قسنطينة ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، قسنطينة رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية، مستغانم ضرائب مباشرة مؤسسات، مستغانم رسوم على رقم الاعمال مؤسسات وهران ضرائب مباشرة مؤسسات عمومية، وهران رسوم على رقم الاعمال مؤسسات عمومية. 2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية