قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.