قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.