قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
المادة الأولى
يعاد، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 فتح مطار حاسي مسعود وادي ايرارة - المغلق في وجه الملاحة الجوية من أول يوليو إلى 30 سبتمبر سنة 1991، للعمليات في اطار الشروط المطلوبة بمقتضى الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.