المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشي، نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :