المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 | ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية نائب مدير للصكوك البريدية والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :