قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة . 75
المادة 4
يكلف والى ام البواقى ورئيس المجلس الشعبي البلدى لخنشلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة