قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 477

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.