الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تتولى مديرية الدراسات و التنظيم وأنظمة الإعلام، على الخصوص، ما يأتي :
- تصور وإنجاز ووضع حيز التنفيذ أنظمة الإعلام لتسيير أنشطة الصندوق والإشراف عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصور ووضع والإشراف على منشآت الشبكات وتجهيزات إرسال المعطيات والسهر على أمن الشبكة،
- دراسة نماذج وآليات التواصل الداخلي بين نظام إعلام الصندوق و أنظمة إعلام صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات الأخرى في إطار التنسيق والاتفاقيات المبرمة،
- إدارة ومتابعة البوابات والموقع الإلكتروني وكذا الشبكة المعلوماتية الداخلية،
- إع داد، بال تن سيق مع الهيكل المكلف بالتكوين، مخطط تكوين مستعملي أنظمة تسيير النشاطات،
- تحديد المقاربات المنهجية في مجال التنظيم،
- العمل على تقييس مناهج و إجراءات العمل وتحسينها،
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي للصندوق،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي،
- المديرية الفرعية لاستغلال المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للشبكة والأمن المعلوماتي.