الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، ما يأتي :
- تنظيم وتسيير الموارد البشرية والمادية وكذا أملاك الصندوق،
- إعداد التسيير التقديري للموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية السارية المفعول،
- إعداد خطط التكوين و التوظيف بالتنسيق مع جميع الهياكل المركزية،
- متابعة تسيير الموارد البشرية وخطط المسار المهني وتنظيمها،
- تسيير ومتابعة المنازعات في مجال علاقات العمل.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للأملاك.