الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتولى مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للصندوق و ضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان العمليات المالية و المحاسبة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- السهر على المسك المنتظم لحسابات الصندوق وتحيينها،
- ضمان تنظيم المحاسبة و المالية و تسييرها وتنسيقها و مراقبتها،
- جمع الجداول المالية و تحليلها،
- إعداد وثائق التلخيص المتعلقة بتسيير المحاسبة،
- تحيين جداول التقارب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.