الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى مديرية التحصيل و المراقبة والمنازعات، على الخصوص، ما يأتي :
- ت نظ يم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل، لا سيما تلك المتعلقة بانتساب المكلفين للضمان الاجتماعي وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وعمليات المراقبة و إجراءات التحصيل الجبري،
- تحديد و وضع حيز التنفيذ استراتيجية متعددة السنوات للتحصيل وآليات ملائمة لتوسيع قاعدة المنتسبين و كذا خطة العمل السنوية.
- تحديد ووضع حيز التنفيذ خطة العمل للمراقبة،
- تقييم أداءات أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي،
- متابعة أعمال لجان الطعن المسبق المؤهلة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بمختلف قطاعات نشاط المكلفين وتحديد كيفية استغلالها،
- تحديد العناصر و المعايير القاعدية التي تسمح بإعداد خطة العمل،
- التعرف على وظائف وقواعد التسيير التي يجب وضعها في نظام تسيير التحصيل.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية وخلية :
- المديرية الفرعية للتحصيل،
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات،
- خلية التحليل والتلخيص، 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م