الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحت سلطة المدير العام الذي يساعده م دي ر ع ام م س اعد ومديرون مركزيون ومستشارون من بين هم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، ي ش مل تنظيم الصندوق هياكل مركزية و هياكل محلية.
الفصل الثاني الهياكل المركزية الم ادة 3 : ت ش مل ال ه ي اكل الم رك زية لل ص ندوق ما يأتي :
- مديرية الأداءات،
- مديرية التحصيل والمراقبة و المنازعات،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية الدراسات والتنظيم وأنظمة الإعلام،
- مديرية المراقبة الطبية والدراسات والتعاقد،
- مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة،
- خلية الدراسات الأكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
الم ادة 4 : ت تولى مديري ة الأداءات، على الخصوص، ما يأتي :
- ضم ان تنظيم وتنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمينات الاجتماعية ومعاشات و منح ال ت ق اع د الم نجزة في الوكالات الولائية ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 أبريل سنة 2015 م
- ضمان متابعة وتنفيذ جهاز التكفل بالعلاجات الصحية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقييم نشاطات الوكالات الولائية وتنسيقها،
- السهر على تطبيق النصوص المسيرة للأداءات الاجتماعية والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمينات الاجتماعية،
- المديرية الفرعية لأداءات التقاعد.