الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 26
ي حدد ع دد ال ف روع والشبابيك الجوارية ومقارها واختصاصها الإقليمي بمقرر من المدير العام للصندوق.
ال م ادة 27 : تس تمر الوك الات الجهوي ة للصندوق ال وطني للضم ان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في م مارسة المهام المسندة إليها ب موجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إلى غاية تنصيب الوكالات الولائية ال منص وص علي ها ف ي هذا القرار الذي يتم في أجل لا يتجاوز السنة.