قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 23
يضم فرع الوكالة الولائية :
- مصلحة الأداءات،
- مصلحة التحصيل و المنازعات، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.