قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 22
يضمن فرع الوكالة الولائية كل العمليات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية والمراقبة الطبية و كذا تلك المرتبطة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يسير فرع الوكالة الولائية رئيس فرع يعين بمقرر من المدير العام.