قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 21
تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث (3) :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.