الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".