قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 19
تضم ال وكالة الولائية من الصنف الأول :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية،
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.