قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 17
تصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- عدد المكلفين والمنتسبين للضمان الاجتماعي،
- عدد المؤمن لهم اجتماعيا،
- اشتراكات الضمان الاجتماعي ونفقات الأداءات.
يحدد تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.