قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
تتولى خلايا الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن الموضوعة تحت سلطة المدير العام ومديري الوكالات الولائية ومسؤولي الفروع والشبابيك الجوارية، على الخصوص ما يأتي :
- اس ت ق بال م رت فقيقط اع ال ض مان الاجتماعي والإصغاء إليهم و الاتصال بهم وتوجيههم ومرافقتهم لتسوية طلباتهم في مجال الضمان الاجتماعي،
- تلخيص وتحليل المعلومات المستقاة واقتراح ال ت داب ير ال ض رورية لتحسين نوعية الأداءات المقدمة.