قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
تتولى خلية الإعلام والاتصال الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على الخصوص ما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع المديريات المعنية، برامج الإعلام و الاتصال الداخلي والخارجي،
- تطوير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دعائم الإعلام و الاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها.