الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
تتولى خلية الدراسات الأكتوارية الموضوعة ت حت سلطة المدير العام، على الخصوص، ما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية للقيام بدراسات أكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح للمسيرين المعنيين الحصول على مقاييس وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي،
- تقييم الآثار المالية لكل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي.