قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رابح رمضاني، مدير التنمية والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.