قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية أو تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية - 623
المادة 3
يكلف مدير التعليم الطبي ، ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل