قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لازمة لبناء 200 مسكن شبه حضري بمروانة . 453
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن منح قطعة أرض مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لازمة لبناء 200 مسكن شبه حضري بمروانة . 453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.