قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشى قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة. 1345 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين. 1346
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشى قطعة ارض مساحتها 40 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء سوق بالجملة والتجزئة. 1345 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين. 1346
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.