المادة 3
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية • ولاية بلدية ...................
القرار الذي وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الديمقراطية 28 يوليو سنة 1970 .
اسماعيل محروق الضرائب المباشرة 1 بموذج 270 (1970) التسيير الذاتي الفلاحي السنة المالية 1970 طابع بالتاريخ ( الموسم الفلاحي 1968-1969 ( التصريح السنوى يقدم لأجل حساب المساهمة الواجب دفعها من طرف :
المزرعة المسيرة ذاتياً :
تعيين المزرعة المسيرة الواقعة ب ذاتياً وعنوانها رقم التعريف :
المؤسسة المالية المكلفة تأشير المندوب الفلاحي للدائرة ب .................... في ( الامضاء ) ) تعيين ) ( البلدية التابع لها مركز المزرعة ) بدفع المساهمة : ) عنوان وكالة البنك الوطنى الجزائري بالضبط ) يشهد بصحته السيد ......
( الاسم واللقب ) مدير المزرعة المسيرة ذاتياً ب ......... في ( الامضاء ) 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه معلومات تقدمها المزرعة المسير ذاتيا تبين ازاء كل نوع من الزراعة المساحة المضبوطة المزروعة خلال الموسم الفلاحي 1968-1969 اطار رقم 1 المساحة نوع الزراعة الملاحظات هكتارات آرات سنتيارات اولا - الحبوب 1 2 - القمح الصلب
2 - القمح الطرى 3 الشعير
4 - الخرطال الأراضي البور 6-6 الأنواع المختلفة ثانياً - زراعات القرط 10 2 البرسيم الفصفصة 2 أنواع القرط الاخرى ثالثاً - الخضر اليابسة 1-2 الحمص 2 الجلبان اليابس اللوبياء - اليابسة - 4 • - العدس
• - الفول اطار رقم 2 رابعة - الزراعات الصناعية 1 2 التبغ
2 - الطماطم الصناعية
3 - الشمندر السكرى 4 عباد الشمس
• القطن المسقى
6 - القطن الجاف
7 - الأنواع المختلفة خامساً - زراعات البقول 1 البطاطا 2 الطماطم 3 الخرشوف
4 - اللوبياء
ه - الجلبان
6 - الجزر - اللفت V - الباذنجان - القرعة A البصل - الثوم १ الفلفل الحار والحلو - : 10 البطيخ - الدلاع
11 - الأنواع المختلفة الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة اطار رقم 3 نوع الزراعة هكتارات سادسة - زراعة الأشجار
1 - الحمضيات 2 الزيتون المصبر 3 زيتون الزيت 4 أشجار التين
ه - الأشجار ذات النوى 6 الأشجار ذات البذور
- أشجار اللوز سابعة - الكروم 1 الكروم لصناعة الخمر - 2 الكروم العنب الأكل - ثامناً - النخيل
1 - دقلة نور
2 - - التمر العادي تنبيه : يبين هنا : 1 2 --- ← المساحة الاجمالية للمزرعة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 المساحة آرات الملاحظات سنتيارات عدد النخيل هكتارات آرات سنتيارات ← 2 اذ اكانت المزرعة تمتد الى دائرتين أو عدة دوائر ، تبين المساحات في كل دائرة دائرة : دائرة :
دائرة : = وزارة البريد والمواصلات دائرة :
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر