قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 23
المادة 7
يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية.