قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 23
المادة 6
يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة "حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر " - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين بالنسبة للمترشحين التابعين لمركز امتحان الجزائر العاصمة.
أما بالنسبة للمترشحين التابعين لمراكز الامتحان بقسنطينة ووهران وورقلة يتم التسديد لدى المحاسب المعتمد للولاية ، حساب رقم 211007 مسابقة الملحقين الدبلوماسيين.