قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات