قرار · ج.ر عدد 84 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. 28

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.