قرار

قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.