قرار

قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 900 م 2 2 كائنة في بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة ، لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) لانشاء مركز جمركي 538

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.