قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية :
وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة وزارة النقل