قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29
المادة 5
يجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتحبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى 30 الجريدة الرسمية ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية .