قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29
المادة 4
يصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحه الذى يكون فرع التصويت تابعا له، وتغلق تلك القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع .