قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29
المادة 2
يؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزي لكل لجنه متساوية الاعصاء مختصة لكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكلف هيدا المكتب بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين