المادة الأولى
يحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعضاء للاسلاك المدرجة بعده :
- الكتاب الاداريون .
2 - الاعوان الاداريون ،
3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
4 - أعوان المكاتب ،
5 - التقنيون في الفلاحة ،
6 - الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة ،
7 - الاعوان التقنيون في الفلاحه . 8 10 - رؤساء مناطق الغابات ،
و - حراس الغابات ،
10 - أعوان المصالح ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني .