المادة الأولى
يحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعصاء للاسلاك المدرجة بعده :
I مهندسو الدولة المفتشون الاساتذة المساعدون في البحوث . 2 مهندسو التطبيق .
مساعد و الابحاث . 3 الملحقون الاداريون . 4 مفتشو الضمان الاجتماعى والفلاحي والشؤون الريفية مفتشو مصلحة قمع الغش ، معتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب.. 5 مراقبو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون الريعيه المفتشون المساعدون لقمع الغش 6 المساعدون التقنيون للفلاحة
7 - العمال المهنيون من الصنف الاول . 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني .