قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر نائب مدير وزارة العدل 2375 سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى 2375
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير عداور نائب مدير عمليات الموازنات والوسائل، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992.
علي براهيتي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.