قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003". 22
المادة 3
يلزم أصحاب المشاريع والمستشارين التقنيين ومكاتب الدراسات التقنية ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة باحترام أحكام "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق.ج. / /99) طبعة 2003 " .