قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة ، تمنح بموجبه مجانا لبلدية مشروحة دائرة سوق اهراس قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1367,50م2 ملحقة بغابة فج مقطع ( ملكية بورجو سابقا ) وهي ضرورية لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين في المكان المسمى « عين عفرة » 1715 الثلاثاء 1691

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.