قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن بغابة طيطمقران في مرشيش التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان . 712
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن بغابة طيطمقران في مرشيش التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان . 712
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.