قرار
قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن نقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات الى ام العسل دائرة ، تندوف، ولاية بشار . 989
قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن نقل المقر الرئيسي لبلدية الرقيبات الى ام العسل دائرة ، تندوف، ولاية بشار . 989
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.