قرار

قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1394 و 23 و 29 - الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 محرم و 7 و 14 صفر عام 1395 و 5 و II و 18 و 25 فبراير سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 408

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.