قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53 - للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 . المحددة بموجبه أوضاع النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة في الجزائر 476
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتقديم وثائق الاثبات الا اذا نازع في مدة العمل أو الاجور | الديمقراطية الشعبية .
المعتمدة كأساس لتصفية معاشه ) .