المادة الأولى
تلغى أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المعدل والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية :
الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 بقصد استيفاء الاجور عن الفترات التي تلي 1 ابريل عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون الهيئات سنة 1938 والسابقة لاول يوليو سنة 1962 ، والرواتب المطابقة لهذه المدة، فان الطالب ملزم بتقديم الشهادات الصادرة عن أرباب عمله المتعاقبين ..
وعندما يثبت بسبب استحالة مادية عدم امكانية الطالب لتقديم شهادات عمل ، فانه يقبل من المعني أن يثبت المدد التي تقاضى فيها الاجور والرواتب المطابقة لها بموجب تصريح كتابي يقدم منه ومصادق عليه بشهادات يمكن الاعتماد عليها ، ويبين فى ذلك التصريح اسم وعنوان ومهنة أرباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المتمم فى كل مؤسساتهم ومبلغ الأجور المطابقة لتلك المدد 10 ويؤهل الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة للقيام بجميع اجراءات التحقيق والتدقيق ولا سيما لدى السلطات المحلية بقصد مراقبة صحة شهادات العمل وصدق العناصر المدرجة في تصريحات المعنيين الكتابية • وبالنسبة للفترة التي تلي 1 يوليو سنة 1962 ، يلزم الطالب | الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحددة بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :