قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى ، بالغاز . 1824
المادة 3
ينبغي على الناقل ان يحترم النظام العام المعمول به ، بالمحافظة على أمن نقل الغاز .
الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر 1971 • بلعيد عبد السلام